ألا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما، فقال عمر: فقاتلنا معه فكان والله رشدا فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال: اختاروا بين خطتين إما الحرب المجلية وإما الخطة المخزية قالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما الخطة المخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار ففعلوا". "ش".
١٦٨٤٠- عن علي قال: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه". "ص ق" ثم اعلم رحمك الله أن بعض أحاديث هذا النوع ذكر في قتال أهل الردة.
"أحكام الزكاة"
١٦٨٤١- عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: "إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة