عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: لا، فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة فلما كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم البيع فما استطاعوا أن ينتقصوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا". "ش".
١٦٨٤٨- عن القاسم بن محمد قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول". "مالك والشافعي ق" وقال الشافعي: أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس. "ق".
١٦٨٤٩- عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل أقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمان مائة دينار". "الشافعي ق".
١٦٨٥٠- عن عكرمة بن خالد عن رجل حدثه عن مصدق أبي بكر الذي بعثه إلى اليمن "أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة". "مسدد".
١٦٨٥١- عن حارثة بن مضرب قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة". "عب حم وأبو عبيد في كتاب الأموال، ابن جرير وصححه،