أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا جذعا". "ابن جرير".
١٦٩٥١- عن طاووس "أن معاذا أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة فسألوه عما دون الثلاثين فقال: لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يأمرني فيه بشيء". "ابن جرير".
١٦٩٥٢- عن طاووس قال: "أتى معاذ بوقص البقر فقال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء". "هق".
١٦٩٥٣- عن طاووس "أن معاذ بن جبل قال: لست آخذا في أوقاص ١ البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء". "ابن جرير".
١٦٩٥٤- عن أبي وائل قال: "أتى مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على الماء فأخذ بأذن شاة لنا ما لنا غيرها فأتيته فقلت: يا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا غير هذه الشاة فقال: ليس عليها شيء". "كر".
(١) أوقاص: وفي حديث معاذ "أنه أتى بوقص في الصدقة فقال: لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء" الوقص، بالتحريك: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة. والجمع: أوقاص. النهاية "٥/٢١٤" ب.