للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٢١- "انهكوا ١ الشوارب واعفوا اللحى". "خ عن ابن عمر".


= "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها" لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف، لأن أحاديث الاعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الاعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها، والله أعلم. انتهى. تحفة الأحوذي "٨/٤٦ و ٤٧" ب. قال صاحب الدر المختار: ولا بأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحية، والسنة فيها القبضة، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته. قال ابن عابدين في حاشيته عند قوله "ولا بأس بنتف الشيب" قيده في البزازية بأنه لا يكون على وجه التزين. وقوله: "والسنة فيها القبضة" وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام، وقال وبه أخذ. حاشية ابن عابدين "٦/٤٠٧" ب.
١ انهكوا: يقال: نهكت الناقة حلبا أنهكها، إذا لم تبق في ضرعها لبنا. النهاية "٥/١٣٧" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>