للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤٥٧- أخبرني إسماعيل "أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيها شيئا، وإنها كانت تقول: لا تدع المرأة الخضاب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرجلة ١". "عب".

١٧٤٥٨- عن الزهري قال: "كانت عائشة تنهى أن تمشط المرأة بالمسك". "عب".

١٧٤٥٩- عن حرب بن الحارث قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة قد أمرنا للنساء بورس وأبر فأما الورس فأتاهن من اليمن وأما الأبر فتؤخذ من ناس من أهل الذمة مما عليهم من الجزية". "طب وأبو نعيم ص".

١٧٤٦٠- عن حسين بن عبد الله قال: "دخلت على فاطمة بنت علي وعليها مسكة من عاج وفي عنقها خيط من خرز فقالت: إن أبي حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره التعطل ٢ للنساء". "سمويه".


(١) الرجلة: وفي الحديث "لعن المترجلات من النساء" يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيأتهم فأما في العلم والرأي فمحمود. وفي رواية "لعن الرجلة من النساء" بمعنى المترجلة. ويقال: امرأة رجلة؛ إذا تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة ومنه الحديث "إن عائشة كانت رجلة الرأي". انتهى. النهاية "٢/٢٠٣" ب.
(٢) التعطل: ومنه حديث عائشة رضي عنها "كرهت أن تصلي المرأة عطلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>