للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦٨٨- "أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".

"ن" عن جابر.

١٧٦٨٩- "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على

شريكه"."حم ت١ ك" عن جابر.

١٧٦٩٠- "من كان له شريك في ربعة٢ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك"."م" عن جابر" ٣

١٧٦٩١- "من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".

"هـ" عن جابر ٤

١٧٦٩٢- "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره".

"هـ" عن ابن عباس٥


١ أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك رقم "١٣١٢" هذا حديث اسناده ليس بمتصل. ص.
٢ "ربعة: الربعة: إناء مربع كالجونة وهي أخص من الربع، والربع: المنزل ودار الإقامة. النهاية "٢/١٨٩" ب
٣ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم "١٣٣/١٦٠٨" ص.
٤ "أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم "٢٤٩٢ و ٢٤٩٣" وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.
٥ "أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم "٢٤٩٢ و ٢٤٩٣" وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>