للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧١١- "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"."ت"١: حسن صحيح "ق" عن جابر؛ "طب" عن زيد بن ثابت.

١٧٧١٢- "من باع أرضا أو دارا فإن جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا قام بثمنها"."طب" عن سمرة.

١٧٧١٣- "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه"."ت": منقطع، "ك" عن جابر.

١٧٧١٤- "من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرض عليه". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر".

١٧٧١٥- "الجار أحق بصقبه ما كان". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر".

١٧٧١٦- "قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".حم ن" عن جابر.


١ "أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم "٣٤٩٧".
والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء إذا وحدت الحدود رقم "١٣٧٠"وقال: حسن صحيح. ص

<<  <  ج: ص:  >  >>