للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٥٤- "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها". "الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة".

١٧٧٥٥- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر١ على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم". "عب حم عن ابن عمرو".

١٧٧٥٦- "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه". "د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا".

١٧٧٥٧- "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام". "ابن جرير عن ابن عمر".

١٧٧٥٨- "لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد"."ق عن ابن عمر".

١٧٧٥٩- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام ولا محدثة"."عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا".


١ غمر: الغمر بالكسر: الحق. النهاية "٣/٣٨٤" ب

<<  <  ج: ص:  >  >>