١٧٧٥٤- "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها". "الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة".
١٧٧٥٥- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر١ على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم". "عب حم عن ابن عمرو".
١٧٧٥٦- "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه". "د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا".
١٧٧٥٧- "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام". "ابن جرير عن ابن عمر".
١٧٧٥٨- "لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد"."ق عن ابن عمر".
١٧٧٥٩- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام ولا محدثة"."عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا".
١ غمر: الغمر بالكسر: الحق. النهاية "٣/٣٨٤" ب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute