١٧٧٩٠- عن الشعبي قال: "ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده". "كر".
١٧٧٩١- عن علي "شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة". "مسدد".
١٧٧٩٢- عن الأسود بن قيس عن أشياخه "أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة". "عب".
١٧٧٩٣- عن عبد الله بن نجي "أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال". "عب ص ق وضعفه".
١٧٧٩٤- عن علي قال: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ١ في درهم حتى يكون معهن رجل."عب".