للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طب عن عبادة بن الصامت".

١٩٠٥٦- الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى، والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى، وشهر رمضان يكفر ما قبله إلى شهر رمضان، والحج يكفر ما قبله إلى الحج، ثم قال: لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج، أو ذي محرم. "طب عن أبي أمامة

١٩٠٥٧- الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي قبلها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما إلا من ثلاث: الإشراك بالله، وترك السنة، ونكث الصفقة، قيل: يا رسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة فأن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة.

"حم ك هب عن أبي هريرة".

١٩٠٥٨- الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. "حب طب عن أبي بكرة"٢


١ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "١/٣٠٠" رواه الطبراني في الكبير وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك الحديث. ص.
٢ أورده الهيثمي في الزوائد "١/٣٠٠" وقال: رواه الطبراني في الكبير =

<<  <  ج: ص:  >  >>