للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٣١- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. "حم ١٤ ك عن أبي هريرة".

١٩١٣٢- إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل٢ اشتمال اليهود. "د٣ عن ابن عمر".

١٩١٣٣- إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. "ك هق عن ابن عمر".

١٩١٣٤- لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

"حم ق د ن عن أبي هريرة".

١٩١٣٥- إذا صليتم فارفعوا سبلكم،٤ فإن كل شيء أصاب الأرض من سبلكم فهو في النار. "تخ طب هب عن ابن عباس".


١ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب السدل في الصلاة رقم "٦٢٩" ص
٢ "يشتمل: قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث. عون المعبود [٢/٣٣٩] ب"
٣ اخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم (٦٢١) ص.
٤ "سبلكم: السبل بالتحريك الثياب المسبلة كالرسل والنشر، في المرسلة والمنشورة. وقيل: إنها أغلظ ما يكون من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان النهاية [٢/٣٣٩] ب"

<<  <  ج: ص:  >  >>