للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٤٢- إذا كان الثوب واسعا فليضمه، وإن كان عاجزا فليتزر به.

""طب عن عبادة بن الصامت" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: فذكره".

١٩١٤٣- من كان إزاره واسعا فليتشح به، ومن كان إزاره ضيقا فليتزر به ثم ليصل فيه. "حمزة بن يوسف السهمي في معجمه؛ وابن النجار عن علي".

١٩١٤٤- يا جابر إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدد على حقوك. "خ م د وابن الجارود حب ك عن جابر" ولفظ "خ": إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. مر برقم [١٩١٢٥] .

١٩١٤٥- أولكلكم ثوبان. "ش خ م د هـ ن عن أبي هريرة" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب، قال: فذكره. "حم د حب طب عن قيس بن طلق عن أبيه". مر برقم [١٩١٢٢] .

١٩١٤٦- لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، وليتوشح به من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل. "عب عن ابن عمر".

١٩١٤٧- ليتوشح به ثم ليصل فيه. "حب عن أبي هريرة" قال: قال رجل: يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>