للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٥٩- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة١ من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. "حم٢ م عن عمار بن ياسر".

١٩٦٦٠- نهى عن الإختصار في الصلاة. "حم، د٣ ت عن أبي هريرة".

١٩٦٦١- الإختصار في الصلاة راحة أهل النار. "هب، هق عن أبي هريرة".

"القراءة وما يتعلق بها"

١٩٦٦٢- أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. "د٤ عن أبي هريرة".


١ مئنة: أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، كالمخلقة والمجدرة. النهاية [٣/٢٩٠] ب
٢ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم "٨٦٩" ص
٣ أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الإختصار في الصلاة رقم "٣٨٣" وقال: حسن صحيح.
ولقد عرف الترمذي في سننه "٢/٢٢٣" الإختصار: أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. ص
٤ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم "٨٠٤" ص

<<  <  ج: ص:  >  >>