للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٣٩- إن الإمام يكفي من وراءه، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، فإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه. "هق عن عمر".

"الإكمال"

١٩٨٤٠- ادفعوا عن وضوئكم باليقين وادفعوا عن صلاتكم بالشك. "الديلمي عن عائشة".

١٩٨٤١- إذا شبه على أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال: أحدثت فليقل في نفسه: كذبت حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه، وإذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس. "عب عن أبي سعيد".

١٩٨٤٢- إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدر أزاد أو نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم يسلم. "ش عن عبد الرحمن بن عوف".

١٩٨٤٣- إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر أزاد أن نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم. "ق وابن عساكر عن أبي هريرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>