للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم إنك حميد مجيد. "حم ق١ د ن هـ عن أبي حميد الساعدي".

١٩٨٩٤- إذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي فإنها زكاة الصلاة. "قط عن بريدة".

"محظور القعود"

١٩٨٩٥- نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. "ك هق عن سمرة".

١٩٨٩٦- نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى وقال: إنها صلاة اليهود. "د عن ابن عمر".

١٩٨٩٧- نهى عن الإقعاء في الصلاة. "د ك هق عن سمرة".

١٩٨٩٨- نهى أن يستوفز٢ الرجل في صلاته. "ك٣ عن سمرة".


١ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "٤٠٧".
وأبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلبى الله عليه وسلم بعد التشهد رقم "٩٦٦ و ٩٦٩" ص
٢ يستوفز: الوفز بسكون الفاء وفتحها: العجلة، والجمع: أوفاز يقال نحن على أوفاز أي: سفر قد أشخصنا وإنا على أوفاز ولا تقل على وفاز واستوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن. انتهى. المختار "٥٧٨" ب
٣ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "٢/٨٦" رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام. ص

<<  <  ج: ص:  >  >>