للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة".

١٩٩٤١- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما يناجي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. "حم خ١ عن أبي هريرة".

١٩٩٤٢- إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في الصلاة. "خ٢ حم، م د هـ عن ابن عمر".

١٩٩٤٣- إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. "ن٣ عن أنس".


١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى "٢/١١٣" ص
٢ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب باب حك المخاط بالحصى "١/١١٢".
ومسلم كتاب الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها رقم "٥٤٧" ص
٣ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه "١/١١٣".
ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن البصاق رقم "٥٥١" ص

<<  <  ج: ص:  >  >>