للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة

٢٠٠٢٦- نهى أن يتمطى الرجل في الصلاة، أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه. "قط في الأفراد عن أبي هريرة".

٢٠٠٢٧- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يغمض عينيه. "طب عد عن ابن عباس".

٢٠٠٢٨- إياكم والفرج٢ يعني الصلاة. "طب عن ابن عباس".

٢٠٠٢٩- لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. "هـ عن علي"٣


=وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. وقيل: أراد بالغرار النوم: أي ليس في الصلاة نوم.
و"التسليم" يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما نقدم، ومن نصب كان معطوفا على الغرار ويكون المعنى، لا نقص ولا تسليم في صلاة؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز، انتهى. النهاية [٣/٣٥٧] ب
١ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة رقم "٩١٦" ص.
٢ والفرج: جمع فرجة، وهي الخلل الذي يكون بين المصلين في الصفوف النهاية [٣/٤٢٣] ب
٣ أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما يكره من الصلاة رقم "٩٦٥" وقال في الزوائد: ضعيف لأن في سنده الحارث الأعور. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>