للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٦٢- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء.

"مالك والشافعي حم ت١ ن هـ حب ك هق عن عبد الله بن أرقم".

٢٠٠٦٣- نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. "هـ عن أبي أمامة".

"الإكمال"

٢٠٠٦٤- إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به فليصل بعد ولا يأت الصلاة وهو يدافع. "طب عن عبد الله بن أرقم".

٢٠٠٦٥- إذا حضرت الصلاة والخلاء فابدأوا بالخلاء. "خط في المتفق والمفترق عن عبد الله بن الأرقم".

٢٠٠٦٦- إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. "حم د ن حب ك عن عبد الله بن أرقم".

٢٠٠٦٧- إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط قبل الصلاة.

"ض ن حب عن عبد الله بن أرقم".

٢٠٠٦٨- لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة. "ص عن أبي هريرة".

٢٠٠٦٩- لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. "عبد الرزاق عن الحسن مرسلا".


١ أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم "١٤٢" وقال: حسن صحيح. ص

<<  <  ج: ص:  >  >>