٢٠٠٦٢- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء.
"مالك والشافعي حم ت١ ن هـ حب ك هق عن عبد الله بن أرقم".
٢٠٠٦٣- نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. "هـ عن أبي أمامة".
"الإكمال"
٢٠٠٦٤- إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به فليصل بعد ولا يأت الصلاة وهو يدافع. "طب عن عبد الله بن أرقم".
٢٠٠٦٥- إذا حضرت الصلاة والخلاء فابدأوا بالخلاء. "خط في المتفق والمفترق عن عبد الله بن الأرقم".
٢٠٠٦٦- إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. "حم د ن حب ك عن عبد الله بن أرقم".
٢٠٠٦٧- إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط قبل الصلاة.
"ض ن حب عن عبد الله بن أرقم".
٢٠٠٦٨- لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة. "ص عن أبي هريرة".
٢٠٠٦٩- لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. "عبد الرزاق عن الحسن مرسلا".
١ أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم "١٤٢" وقال: حسن صحيح. ص
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute