للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٠٥- إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة إلا بخمار. "ش عن الحسن مرسلا".

٢٠٢٠٦- لا صلاة لحائض إلا بخمار. "ق في المعرفة عن عائشة".

٢٠٢٠٧- إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. "د١ ك عن أم سلمة" أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال فذكره.

٢٠٢٠٨- يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا٢ ولو أن يتقلدن سيرا "سيرا: السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرود يخالطه حرز كالسيور، فهو فعلاء من السير: القد. النهاية [٢/٤٣٣] ب". "طس عن علي".

٢٠٢٠٩- يا علي مر نساءك أن لا يصلين عطلا، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء، لا يتشبهن بأكف الرجال. "ابن النجار عن علي".


١ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة رقم "٦٢٦" ص
٢ عطلا: العطل: فقدان الحلي وامرأة عاطل وعطل، وقد عطلت عطلا وعطلا. ومنه حديث عائشة "كرهت أن تصلي المرأة عطلا، ولو أن تعلق في عنقها خيطا". النهاية [٣/٢٥٧] ب

<<  <  ج: ص:  >  >>