٢٠٤٥٩- إنما أسرعت لتفرغ أم الصبي إلى صبيها. "طس عن أنس" قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بأقصر سورتين، ثم قال: فذكر.
٢٠٤٦٠- إذا أم الرجل القوم فلا يختص بدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يدخل عينه في بيت قوم بغير إذنهم فإن فعل فقد خانهم. "ق عن أبي أمامة".
٢٠٤٦١- لا يتطوع الإمام في مقامه الذي صلى فيه والناس المكتوبة.
"ابن عساكر عن المغيرة بن شعبة، وسنده حسن".
الفرع الثاني "آداب المأموم وما يتعلق به"
٢٠٤٦٢- إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. "ش عن معاوية".
٢٠٤٦٣- إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.
"طب عن أبي أمامة".
٢٠٤٦٤- إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute