للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. "حم ن ص عن سلمان".

٢١١٩٦- يا سلمان أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان يوم الجماعة فيه جمع أبوك آدم، أو أبوكم وأنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد وينصت حتى يقضي صلاته، إلا كانت كفارة لما قبله من الجمعة. "ك عن سلمان"١

٢١١٩٧- إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن.

"حم، وابن خزيمة عن أبي سعيد".

٢١١٩٨- من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يله ولم يجهل كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل


١ أخرجه الحاكم في المستدرك "١/٢٧٧" وقال: صحيح ووافقه الذهبي. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>