للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة وكان يقول: "إذا أزمعت ١ إقامة فأتم. "عب".

٢٢٧٤٢- عن ابن عمر قال: "لو قدمت أرضا لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثا ٢ وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة". "عب".

٢٢٧٤٣- عن أبي مجلز قال: "قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر" قال: "صل بصلاتهم". "عب".

٢٢٧٤٤- عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: "إنا نجد في كتاب الله عز وجل قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة السفر فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به". "ابن جرير".

٢٢٧٤٥- عن وارد بن أبي عاصم أنه لقي ابن عمر بمنى فسأله عن الصلاة في السفر، فقال: "ركعتين فقال: كيف ترى ونحن ها هنا بمنى فأخذته عند ذلك ضجرة فقال: ويحك هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، وآمنت به،" قال: "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلى ركعتين، فصل إن شئت أو دع". "ابن جرير".


١ أزمعت: يقال: أزمع الأمر، وأزمع عليه كما يقال: أجمع الأمر، وأجمع عليه. المختار [٢١٩] ب
٢ مكثا: المكث بفتح الميم وضمها: الإقامة مع الانتظار، والتلبث في المكان. النهاية [٤/٣٤٨] ب

<<  <  ج: ص:  >  >>