للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن رجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته ١ في بيته إلا أن يأذن لك. "عبد الرزاق عن أبي مسعود الأنصاري".

٢٢٨٥٠- عن أبي سعيد قال: "صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاة الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن المفصل، فأقبل علينا بوجهه فأنكرنا ذلك، فقلنا: يا رسول الله والله لقد صليت بنا صلاة ما كنت تصليها بنا" قال: "ألم تسمعوا إلى الصبي يبكي في صف النساء فأحببت أن تفرغ أمه على ولدها فتجاوزت في صلاتي". "ابن النجار".

٢٢٨٥١- "مسند عبد الله بن أبي أوفى" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما سمع وقع نعل. "ش".

٢٢٨٥٢- "أيضا" كان إذا قال بلال: "قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر". "أبو الشيخ في الأذان - وفيه: الحجاج بن فروخ الواسطي قال ن: ضعيف وتركه غيره".

٢٢٨٥٣- "مسند أبي مسعود" قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: "ما أشهد الصلاة مما يطيل بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد"


١ تكرمته: التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. النهاية [٤/١٦٨] ب

<<  <  ج: ص:  >  >>