للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٣٦- "من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت ١". "ك عن زيد بن ثابت".

٢٤١٣٧- "الصدقة نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر". "ابن عساكر عن زيد بن ثابت".

٢٤١٣٨- "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". "د ٢ عن ابن عباس".

٢٤١٣٩- "يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس، وإن لم تجد إلا صاعا من حنطة". "طب عن زيد بن ثابت".


١ سلت: السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. انتهى. النهاية [٢/٣٨٨] ب
٢ أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة الفطر رقم "١٦٠٩" وعن ابن عباس موقوفا. وهو بحكم المرفوع. ص

<<  <  ج: ص:  >  >>