للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٠٠- عن إبراهيم قال: "بلغ عمر أن قوما رأوا الهلال بعد زوال الشمس فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم فقال: إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا". "عب وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ق".

٢٤٣٠١- عن إبراهيم قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، فإنه من الليلة الماضية، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة". "ش وأبو بكر الشافعي".

٢٤٣٠٢- عن عمر قال: "الشهور اثنا عشر الشهر ثلاثون وشهر تسع وعشرون". "ش".

٢٤٣٠٣- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر وأضحى. "قط ق: وضعفاه".

٢٤٣٠٤- عن علي قال: "إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا". "أبو بكر في الغيلانيات".

٢٤٣٠٥- عن علي قال: "الشهر ثلاثون، ومن الشهر تسعة وعشرون". "مسدد".

٢٤٣٠٦- عن أبي عمير بن أنس قال: "حدثني عمومتي من الأنصار

<<  <  ج: ص:  >  >>