الشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ في معجمه وابن النجار عن ابن عباس".
٢٤٨٦٠- "لا يتناجى اثنان دون الواحد، ولا يدخل الواحد على الاثنان وهما يتناجيان". "قط في الأفراد عن ابن عمر".
٢٤٨٦١- "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما، قيل فإن كانوا أربعة؟ قال لا بأس به". "الخطيب عن ابن عمر".
٢٤٨٦٢- "إن كان نفر ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث". "طب عن ابن عمر".
٢٤٨٦٣- "إذا كان الرجلان في المجلس يتحدثان في السر فلا يجلس إليهما ثالث حتى يستأذنهما". "الديلمي عن ابن عمر".
٢٤٨٦٤- "لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان". "الحكيم حل عن ابن عمر".
٢٤٨٦٥- "لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة ١ مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها". "تمام وابن عساكر عن واثلة".
١ دلسة: دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه. قاله الخطابي وجماعة. ويقال أيضا: دلس دلسا من باب ضرب والتشديد أشهر في الاستعمال. قال الأزهري: سمعت أعرابيا يقول: ليس لي في الأمر ولس ولا دلس أي لا خيانة ولا خديعة. والدلسة بالضم الخديعة أيضا. المصباح المنير [١/٢٧٠] ب.