أمسك على نفسه، وإن أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه". "حم عن ابن عباس".
٢٥٨١٩- "ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكله".
"خ م ت عن عدي بن حاتم" قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال فذكره".
٢٥٨٢٠- "إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل". "ت حسن صحيح عن عدي بن حاتم".
٢٥٨٢١- "كل ما ردت عليك قوسك وإن توارى عنك بعد أن لا ترى فيه أثر سهم أو نصل". "طب عن أبي ثعلبة".
٢٥٨٢٢- "ما أمسك عليك فكل"."ت عن عدي بن حاتم" قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البازي قال: فذكره".
٢٥٨٢٣- "كل ما أمسكت عليك قوسك ويدك، قال: ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل ١ أو تجد فيه أثر غير سهمك. "حم عن ابن عمرو" لعل هوام الأرض قتله في الصيد يتوارى عن صاحبه". "طب عن أبي رزين".
١يصل: أي ما لم ينتن. يقال صل اللحم وأصل. هذا على الاستحباب فإنه يجوز أكل اللحم المتغير الريح إذا كان ذكيا. النهاية [٣/٤٨] ب.