للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩١٥- "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق"."حم د ١ عن رجل له صحبة".

٢٥٩١٦- "إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما"."ابن منيع عن أبي أيوب".

٢٥٩١٧- "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن"."خد د هب عن أبي هريرة".

٢٥٩١٨- "إذا دعيتم إلى كراع ٢ فأجيبوا"."م عن ابن عمر".

٢٥٩١٩- "لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت"."حم ن حب عن أنس".

٢٥٩٢٠- "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت"."خ ٣ عن أبي هريرة".


١أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق رقم "٣٧٣٨" وفي إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن. ص.
٢ كراع: الكراع: بالضم - في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير، وهو مستدق الساق يذكر ويؤنث. والجمع: أكرع، ثم أكارع. المختار [٤٤٩] ب.
٣ أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب القليل من الهبة "٣/٢٠١" "٧/٣٢" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>