للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله"."حم ك عن المقدام".

٢٥٩٤٧- "كفى بالمرء شرا أن يتسخط ما قرب إليه". "ابن أبي الدنيا في قرى الضيف وأبو الحسن بن بشران في أماليه عن جابر".

٢٥٩٤٨- "لا يؤم ١ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه"."ت عن أبي مسعود".

٢٥٩٤٩- "إذا زار أحدكم قوما فلا يصل بهم، وليصل بهم رجل منهم"."حم ش عن مالك بن الحويرث".

٢٥٩٥٠- "من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم"."حم د ت عن مالك بن الحويرث".

٢٥٩٥١- "من نزل على القوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم"."ت عن عائشة".


١ لا يؤم: بصيغة المجهول "الرجل في سلطانه" أي في موضع يملكه، أو يتسلط عليه بالتصرف كصاحب المجلس وإمام المسجد فإنه أحق من غيره وإن كان أقرأ أو أعلم بالسنة مثله، فإن شاء تقدم وإن شاء يقدم غيره ولو مفضولا.
"ولا يجلس" بالبناء للمفعول "على تكرمته" التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعده كرامة، وهي تفعلة من الكرامة. تحفة الأحوذي [٨/٥٦] ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>