للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٦٣- "ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنهم أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر بابها ثم انتثل ما فيها فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه أو قال بأمره". "حم عن ابن عمر".

٢٥٩٦٤- "ناد صاحب الإبل ثلاثا، فإن جاء وإلا فاحلب واحتلب وأحلل، ثم صر وبق اللبن لدواعيه". "ك عن القاسم بن مخول البهزي" ١

٢٥٩٦٥- "إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا: يا صاحب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن". "حب، ق وضعفه عن أبي سعيد".

٢٥٩٦٦- "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل


١ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأطعمة "٤/١٣٤"، واستدركت التصحيف منه. وسكت عن الحديث وفي سنده: محمد بن سليمان بن مسمول مخول البهزي: راجع أسد الغابة "٥/١٢٨". وقال الذهبي في ميزان الاعتدال "٣/٥٧٠": محمد بن سليمان بن مسمول
قال النسائي: مكي ضعيف وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>