للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك الماء". "عد عن أبي هريرة. قال عد: قوله "فليرق ذلك الماء" منكر لا يحفظ وفي السند ضعيفان وانقطاع".

٢٦٠٢٥- "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده". "ص ١، ش عن أبي هريرة".

٢٦٠٢٦- "إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يديه فإنه لا يدري أين باتت يده". "عب عن أبي هريرة" ٢


١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا رقم "٢٧٨ و ٨٨" ص.
٢ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء رقم "١٠٣".
والترمذي كتاب الطهارة رقم "٢٤" وقال: حسن صحيح.
والنسائي كتاب الطهارة رقم "١" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>