٢٦٤٥٩- "نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط". "حم، د، هـ عن معقل الأسدي".
٢٦٤٦٠- "نهى أن يبال في قبلة المسجد". "د في مراسيله عن أبي مجلز مرسلا".
"الإكمال"
٢٦٤٦١- "إذا بال أحدكم أو تغوط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه". "مالك والشافعي طب ت في المعرفة عن أبي أيوب".
٢٦٤٦٢- "إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". "طب عن سهل بن سعد".
٢٦٤٦٣- "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه". "مالك والشافعي طب ق في المعرفة عن أبي أيوب".
٢٦٤٦٤- "إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله فلا يستقبلن القبلة واتقوا مجالس اللعن: الظل والماء وقارعة الطريق". "حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله والطبري في تهذيبه عن سراقة بن مالك وضعف وقال أبو حاتم: إنما يروونه موقوفا وأسنده عب بآخره".
٢٦٤٦٥- "إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا".