للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه". "عب، هب عن عائشة".

٢٦٥٤٨- "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". "طس عن ابن عمر".

٢٦٥٤٩- "إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل ١ فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ". "حم ق عن أبي بن كعب".

٢٦٥٥٠- "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل". "حم ق د هـ عن أبي هريرة" ٢

٢٦٥٥١- "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"."م فر عن عائشة".

٢٦٥٥٢- "إذا رأت فأنزلت فعليها الغسل". "هـ عن أنس".

٢٦٥٥٣- "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". "م ٣


١ أكسل: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل، ومعناه صار ذا كسل، ومعنى الحديث ليس في الاكسال غسل وإنما فيه الوضوء وهذا على مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الإنزال وهو منسوخ. انتهى. النهاية [٤/١٧٥] ب.
٢ أخرجه البخاري كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة "١/٨٠" ص.
٣-٤ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم "٣٤٨ و ٣٤٩" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>