٢٦٦٦٠- "إذا بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء"."قط عن أبي هريرة".
٢٦٦٦١- "إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث". "عد ١ عق قط عن جابر".
٢٦٦٦٢- "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس". "د، هـ، ك عن ابن عمر". مر برقم [٢٦٦٥٨] .
٢٦٦٦٣- "اغتسلوا من البحر وتوضؤوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته". "تخ ك هق في المعرفة عن أبي هريرة".
٢٦٦٦٤- "إن الماء لا ينجسه شيء". "هـ عن جابر؛ حم، ن عن ابن عباس".
٢٦٦٦٥- "إن الماء ليس عليه جنابة ولا ينجسه شيء". "حم عن ميمونة".
٢٦٦٦٦- "الماء طهور ولا ينجسه شيء". "حم عن أبي سعيد؛ ن حب ك عن ابن عباس".
١ تعقب السيوطي هذا الحديث في كتابه اللآليء "٢/٣" فقال: لا يصح خلط فيه القاسم، ثم قال: وورد ذلك أيضا عن أبي هريرة موقوفا أخرجه الدارقطني. ص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute