للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر ١ بثوب ثم لتصل فيه". "د ن عن أم سلمة" ٢

٢٦٧٣٧- "سآمرك بأمرين بأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي". "حم "٤" ٣ ك


١ ثم لتستثفر: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعلها تحت ذنبها. النهاية [١/٢١٤] ب.
٢ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم "٢٨٤" ص.
٣ أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة رقم "١٢٨" وقال: حسن صحيح. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>