للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم يقبل أهله ويلاعبها ينقض ذلك وضوءه؟ قال: "لا". "عد، كر وفيه ركن بن عبد الله الشامي متروك".

٢٧٠٧٥- عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب من ثوبي منه فقال "إنما يكفيك كف من ماء تنضح من ثوبك حيث ترى أنه أصاب". "م، ص، ش".

٢٧٠٧٦- "مسند أبي رافع" "طبخت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة فأكل منها، ثم صلى العشاء فلم يتوضأ". "طب".

٢٧٠٧٧- عن أبي رافع "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماء". "ش".

٢٧٠٧٨- "مسند أبي رافع" "ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم عناقا ١ فأكل ولم يتوضأ ولم يمس ماء ولم يتمضمض". "طب".

٢٧٠٧٩- "أيضا" "ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة بشظاظ"


١ عناقا: العناق - بالفتح -: الأنثى من ولد المعز، والجمع أعنق وعنوق. انتهى. ص ٣٦٠ المختار. ب.
٢ بشظاظ: الشظاظ: خشبة محددة الطرف تدخل بين عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع أشظة. انتهى. النهاية ٢/٤٧٦ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>