للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٤٧- عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة ١ من المسجد قلت: أنا حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك". "عب".

٢٧٤٤٨- عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه فقالت: قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة فتمسح به ويمسح به الرجل ولم تر به بأسا فتصلي فيه. "عب".

٢٧٤٤٩- عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الرجل الجنب جنابة ولا على الماء جنابة. "عب وابن جرير".

٢٧٤٥٠- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من


١ الخمره: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكررت في الحديث. هكذا فسرت. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم. وهذا صريح في اطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. اهـ.
النهاية ٢/٧٨ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>