٢٧٤٨٨- "أيضا""أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بماء أفضلت السباع". "عب وهو حسن".
٢٧٤٨٩- "أيضا""كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أرض المشركين فلا نمتنع أن نأكل من آنيتهم ونشرب في أسقيتهم". "ش".
٢٧٤٩٠- "مسند أبي سعيد""أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب والجيف فذكر له ذلك فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء". "عب".
٢٧٤٩١- "مسند أبي سعيد" "قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الماء طهور لا ينجسه شيء". "ش".
٢٧٤٩٢- عن عبد الله بن سرجس قال:"لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه". "عب".
٢٧٤٩٣- عن أبي هريرة أنه "سئل عن سؤرة الحوض تردها الكلاب ويشرب فيها الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء". "ص".
٢٧٤٩٤- عن ابن عباس قال:"إن الماء يطهر ولا يطهر". "عب".