٢٧٥٤٩- عن أبي وائل قال: "رأيت أبا موسى سأل عبد الله بن مسعود عن الرجل يأتي أهله وليس عنده ماء؟ فقال عبد الله: لو رخصنا لهم لأوشكوا أن يتيمموا بالصعيد! فقال أبو موسى: أما سمعت قول عمار؟ فقال: ما رأيت عمر قنع به". "ص".
٢٧٥٥٠- عن ناجية بن كعب قال: "قال عمار ما تذكر إذ أنا وأنت في الإبل فأصابتني جنابة ففعلت كما تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يكفيك من ذلك التيمم". "ص".
٢٧٥٥١- عن علي قال:"إذا أجنب الرجل فليطلب الماء إلى آخر الوقت فإن لم يقدر فليتيمم فيصلي فإن قدر على الماء اغتسل ولم يعد الصلاة". "خلف العكبري".
٢٧٥٥٢- عن أبي البحري "أن عليا قال في التيمم: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين". "عب".
٢٧٥٥٣- عن علي قال:"التيمم عند كل صلاة". "ش ومسدد".
٢٧٥٥٤- عن علي قال: "إذا أجنبت فاسأل عن الماء جهدك، فإن لم