للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٠٧- عن أبي الجوزاء قال: "كان عمر ينهى النساء أن ينمن عند العشاء أو عن العشاء مخافة الحيض". "ص".

٢٧٧٠٨- عن محمد بن سيرين قال: "نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله الحائض ويقول: "إن حيضتها ليست في يدها". "ش".

٢٧٧٠٩- "مسند عائشة رضي الله عنها" عن معاذة العدوية قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". "عب، ص".

٢٧٧١٠- "أيضا" كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمر امرأة منا أن تقضي الصلاة."عب".

٢٧٧١١- عن ابن عباس قال: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء". "ض".

٢٧٧١٢- عن عائشة "أنها كانت إذا جاءها النساء فسألتها عن الحيضة تقول: ويلكن لا تصلين حتى ترين القصة ١ البيضاء". "ص".


١ القصة: هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشى بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. انتهى. النهاية ٤/٧١.ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>