٢٧٧٠٧- عن أبي الجوزاء قال:"كان عمر ينهى النساء أن ينمن عند العشاء أو عن العشاء مخافة الحيض". "ص".
٢٧٧٠٨- عن محمد بن سيرين قال:"نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله الحائض ويقول: "إن حيضتها ليست في يدها". "ش".
٢٧٧٠٩- "مسند عائشة رضي الله عنها" عن معاذة العدوية قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". "عب، ص".
٢٧٧١٠- "أيضا" كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمر امرأة منا أن تقضي الصلاة."عب".
٢٧٧١١- عن ابن عباس قال: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء". "ض".
٢٧٧١٢- عن عائشة "أنها كانت إذا جاءها النساء فسألتها عن الحيضة تقول: ويلكن لا تصلين حتى ترين القصة ١ البيضاء". "ص".
١ القصة: هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشى بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. انتهى. النهاية ٤/٧١.ب.