للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العصر فتغتسلي لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر ثم تصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك وهذا أعجب الأمرين إلي". "حم، عب، ش، د، ت ١: حسن صحيح، هـ، ك".

٢٧٧٤٢- عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير". "ش".

٢٧٧٤٣- عن ابن عباس قال: "إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرئها ٢ التي كانت تقعد بعده يوما أو يومين وتؤخر الظهر إلى العصر،


١ أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب في المستحاضة رقم/١١٨/ وقال حسن صحيح. ص.
٢ أقرائها: قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة، والمفردة بفتح القاف وتجمع على أقراء وقروء، وهو من الأضداد يقع على الطهر وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز، وعلى الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق والأصل في القرء: الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضدين؛ لأن لكل منهما وقتا، وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت، وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض؛ لأنه أمرها فيه بترك الصلاة. انتهى. النهاية ٤/٣٢. ب

<<  <  ج: ص:  >  >>