٢٧٧٥٧- حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه "أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل للظهر غسلا وللعصر والمغرب والعشاء غسلا وللفجر غسلا وتدع الصلاة أيام أوقاتها وقال: "إنما هو عرق". "عب".
٢٧٧٥٨- "مسند علي" أبو يوسف أنبأنا أبو حنيفة عن حماد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس "أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل إذا مضت، وتؤخر من الظهر، وتقدم من العصر، وتغتسل غسلا واحدا، وتصليهما جميعا، وتؤخر المغرب، وتقدم العشاء، ثم تغتسل غسلا واحدا فتصليهما، وتغتسل للفجر فتصليها". "أبو عروبة الحراني في مسند القاضي أبي يوسف".
٢٧٧٥٩- عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فيه: إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فتاني أن أغتسل عند كل صلاة فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر، فقيل له: إنه يشق عليها؟ قال: لو شاء الله لابتلاها بأمثل من ذلك". "عب، ص".