للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". "هـ - عن ابن عباس".

٢٧٧٨١- "يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا" خ، د، ن، هـ - عن ابن عباس"١

٢٧٧٨٢- "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك". "هـ - عن المسور".

٢٧٧٨٣- "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ٢ " حم، د، هـ ٣، ك - عن عائشة".

٢٧٧٨٤- "لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله". "طب- عن ابن عباس".


١ أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. "٧/٦٢". ص.
٢إغلاق: أي في إكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. قال الهروي: وقيل معناه: لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة".انتهى. النهاية ٣/٣٨٠.ب.
٣ أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم/٢١٧٩/ وقال المنذري في عون المعبود "٦/٢٦٢" وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>