للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨٢٧- "المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة". "ك - عن فاطمة بنت قيس".

٢٧٨٢٨- "متعها ولو بصاع". "خط - عن جابر".

٢٧٨٢٩- "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة". "قط - عن جابر".

"الإكمال"

٢٧٨٣٠- "إذا وضعت حملك فقد حل أجلك". "عب - عن أم سلمة".

٢٧٨٣١- "إن تفعل فقد حل أجلها". "ت، هـ، طب - عن الأسود ابن أبي السنابل بن بعك" قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما فلما تغسلت تشوقت للنكاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره، وقال ت: حديث مشهور ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم".

٢٧٨٣٢- "نسخت سورة النساء القصرى ١ كل عدة وأولات


١ القصرى: وفي حديث سبيعة الأسلمية "نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى" القصرى: تأنيث الأقصر، تريد سورة الطلاق، والطولى. سورة البقرة، لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر، وفي سورة الطلاق وضع الحمل، وهو قوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . انتهى. النهاية ٤/٧٠.ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>