للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بامرأة مجح ١ على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها قالوا: نعم قال – فذكره". مر برقم/٢٧٨٣٧/.

٢٧٨٤٤- "إن كل جارية لها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها وإن كل حمار يعتمل عليه حرام لحمه، وإن الثوم حرام"، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الثوم، وأمر من أكله أن لا يخرج إلى المسجد حتى يذهب ريحه". "طب - عن ابن عمر".

٢٧٨٤٥- "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره". "حم - عن أبي هريرة".

٢٧٨٤٦- "لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". "ق - عن عامر مرسلا".

٢٧٨٤٧- "لا تطأوا السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن، ولا تولهوا ٢ والدا عن ولده". "قط في الأفراد - عن أنس".


١ مجح: المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. انتهى. النهاية ١/٢٤٠.ب.
٢تولهوا: في الحديث "لا توله والدة عن ولدها" أي لا يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. والوله: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوجد. انتهى. النهاية ٥/٢٢٧.ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>