للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمر: ما تقول هذه فقال أبي: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله تعالى يذكر: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فقال عمر للمرأة: أسمع ما تسمعين". "عب".

٢٧٩٩٦- عن أيوب "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت". "عب".

٢٧٩٩٧- عن يحيى بن سعيد "أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة". "عب".

٢٧٩٩٨- عن عمر قال: "وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو من السرير لم يدفن حلت". "مالك والشافعي، ش، ق".

٢٧٩٩٩- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج". "مالك، عب، ق".

٢٨٠٠٠- عن علي قال: "أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت". "قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان".

٢٨٠٠١- عن جابر قال: "تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>