للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٠٢٣- عن ابن شهاب "أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود أن ميراثه يقسم من يوم تمضي الأربع سنين على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا". "عب".

٢٨٠٢٤- عن عمرو بن دينار "أن عمر أمر ولي المغيب عنها أن يطلقها". "عب".

٢٨٠٢٥- عن عبد الكريم قال عمر: "إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت، فميراثها قال: يقول ما قال عمرو: يستحلف بالله إن ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها". "عب".

٢٨٠٢٦- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع، ولم يسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينما هو على بابه يستفتح قال قائل: إن امرأتك؟؟ قد تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال: أعدني على من غصبني على أهلي إذ حال بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك، وقال: من هذا؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين قال: وكيف؟ قال: ذهبت بي الجن

<<  <  ج: ص:  >  >>