للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنت الرجل تهدي إلى الرشد وتوفق له، ثم كتب بذلك إلى الأجناد: من كانت تحته امرأة ولها ولد من غيره، ثم توفي ولدها فلا يقربنها حتى يستبرأ رحمها". "ابن السني في كتاب الآخرة، ش".

٢٨٠٣٦- عن عمر قال: "من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة، فإن كانت لا تحيض فأربعون يوما". "ش".

٢٨٠٣٧- عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، والحامل حتى تستبرأ بحيضة". "ش".

٢٨٠٣٨- عن أبي سعيد قال: "أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين وأردنا أن نتمتع بهن، وقد كان بأيدي الناس منهم سبايا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ثم قال: "استبرؤهن بحيضة". "كر".

٢٨٠٣٩- عن ابن عمر في "الأمة تباع أو تعتق؟ قال: تستبرأ بحيضة". "عب".

٢٨٠٤٠- عن ابن عمر قال: "إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئها". "عب وسنده صحيح".

٢٨٠٤١- عن الحسو قال: "كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها

<<  <  ج: ص:  >  >>