للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٤٧- عن علي قال: "هي عنده على ما بقي من طلاقها". "ق".

٢٨٠٤٨- عن ابن المسيب قال: "قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "مالك والشافعي، عب، ق".

٢٨٠٤٩- عن عثمان أن رجلا قال له: "إن جارا لي طلق امرأته في غضبه، ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال له عثمان: لا ننكحها إلا نكاح رغبة". "ق".

٢٨٠٥٠- عن سليمان بن يسار "أن عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما فقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة". "ق".

٢٨٠٥١- عن ابن سيرين "أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم فكان ذلك، فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك ما ترى، وذهب إلى عمر، فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت: كلموه فأنتم جئتم فكلموه فأبى فانطلق إلى عمر فقال: الزم امرأتك فإن رابوك

<<  <  ج: ص:  >  >>