للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فظاهر١ منهن يجزيه كفارة واحدة. "عب، قط، ق".

٢٨٦٤٢- عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها فقال عمر بن الخطاب: إن يتزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. "عب، ق".

٢٨٦٤٣- عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن عليه كظهر أمه فقال عمر: عليه كفارة واحدة. "عب، عد، ق".

٢٨٦٤٤- "مسند عمرو بن سلمة" عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فسمنت وتربعت فوقع عليها في النصف من رمضان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعظم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا قال: أو تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا قال: أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فروة بن عمرو أعطه ذلك الفرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فليطعمه ستين


١ فظاهر: يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهارا وتظهر وتظاهر إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان في الجاهلية طلاقا. النهاية ٣/١٦٥. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>